السيد الخميني

554

تحرير الوسيلة

عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني . مسألة 4 - لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصد . مسألة 5 - شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحد ومنه الضرب عدوانا بما لا يقتل به غالبا من دون قصد القتل . مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنسانا . مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا فقتله ، ومنه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله . مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضا فعل الصبي والمجنون شرعا . مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضا ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . القول في مقادير الديات مسألة 1 - في قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . مسألة 2 - يعتبر في الإبل أن تكون مسنة ، وهي التي كملت الخامسة